الميرزا جواد التبريزي

427

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

يتعلق الخمس بال 1000 الزائدة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب الخمس في الزائد إلّاإذا باع الأسهم المشتراة بأكثر ممّا اشترى إذا كان شراء الأسهم من قبيل شراء الأسهم الربح كما هو المتداول في سوق شراء الأسهم لا من قبيل شراء الأسهم العين ، واللَّه العالم . سؤال [ 1355 ] لو كانت عندي أسهم معينة وأخرجت خمسها في السنة الأُولى ثمّ في السنة الثانية انخفضت قيمتها ثمّ في السنة الثالثة عادت قيمتها الأُولى . فهل تعتبر ربحاً جديداً يجب الخمس فيه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان شراء السهام بطريق شرعي وكان المقصود من الشراء الاسترباح يجب في السنة الثالثة الخمس في ارتفاع السعر ، وإن كان بغير وجه شرعي فلا خمس في الزيادة والنقص بل يعامل مع الربح معاملة المجهول المالك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1356 ] الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة بين الحكومة والمساهمين ما هي حكمها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الفوائد مترتبة على عمل محلَّل في هذه المؤسسات فلا بأس بصرف الفائدة على مؤنته مع دفع خمس الزائد منها على المؤنة آخر السنة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1357 ] ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الخمس المسألة التالية : ( مسألة 1216 ) : إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلباً للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة ، بل إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها لم يضمن النقص ، نعم يجب عليه أداء